السيد محمد الروحاني

70

مناسك الحج

القران أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الاتيان بها ، والأفضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم . أحكام المواقيت ( مسألة 160 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرما ، بل لا بد من الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشئ من المواقيت ، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة ، نعم إذا كان إحرامه للحج فلا بد من أن يكون إحرامه في أشهر الحج كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب وخش عدم